L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 29/11/2018 · 29/11/2018

قرار استعجالي بتاريخ 29 نوفمبر 2018 : محاولة القتل العمد- ضبط مقدار التعويض عن الأضرار - مسؤولية الحادث

تلخيص  -يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى الإذن استعجاليّا للمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بتمكين المدّعي من مبلغ ألف دينار شهريّا على وجه التسبقة لمجابهة مصاريف العلاج ومتطلّبات الانفاق على عائلته والناتجة عن الطلق الناري صادر عن جندي يحرس إدارة التربية البدنيّة العسكريّة بباردو وقد تمّت إحالة الجندي على القضاء العسك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.