Jurisprudence
حكم إبتدائي بتاريخ 13 جويلية 2018 : إيداع طفل بمؤسسة سجنية عوضا عن مؤسسة إصلاحية
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون autres décisions
- الفصل 102 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة- الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الإداريّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.