الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع33171.2016دد القضية
تاريخه :2016-05-26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 05012016 من طرف الاستاذة "ب.ف" المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن :
شركة "ب.ش.ص.ب" .
ضد:
شركة "ب.ت.ا" ينوبها الاستاذ "ي.ح&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.