الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع55988.96۔د القرار
تاريخه : 1998/5/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم إلى كتابة المحكمة في 1996/10/25 من طرف الأستاذ "أ.ب" المحامي بسوسة .
في حق : شركة **** في شخص ممثلها القانوني .
ضد : الشركة التجارية والسياحية "ه" ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.