الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ62486.2011ــدد القضية
تاريخه :2011-07-11
تلخيص المستشار : نجيب هنان
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 2011/4/21 من طرف الاستاذ "م.ا" و "ن.ق"
في حق : "م.ش"
ضد:
1- شركة النزل والسياحة **** في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.