الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع37291.2016دد القضية
تاريخه :22-02-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/11 من الاستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : وكالة "ش.ت.س" في شخص ممثلها القانوني.
ضد : &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.