الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ69174.98ـــدد القرار
تاريخه : 22 مارس 1999
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 69174 والمرفوع من الاستاذ "م.ش" بتاريخ 5 نوفمبر 1998
نيابة عن منوبته الشركة التونسية للبناءات والاصلاحات الميكانكية والبحرية (س) في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.