L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 48/2003 · 03/06/2003

المنشور المشترك بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والصحة العمومية عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 2003 المتعلق بتأجير أعضاء اللجنة الطبية الوطنية التي تنظر في إعادة توجيه حاملي الباكالوريا الجدد لأسباب صحية

الجمهورية التونسية وزارة الصحة العمومية إدارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا منشورعدد 48/2003 الموضوع : حول تأجير أعضاء اللجنة الطبية الوطنية التي تنظر فى إعادة توجيه حاملي الباكالوريا الجدد لأسباب صحية .  وبعد،  فنظرا لتزايد عدد مطالب إعادة التوجيه لأسباب صحية من سنة إلى أخرى، ورغبة من وزارتي التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.