الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إدارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
منشورعدد 48/2003
الموضوع : حول تأجير أعضاء اللجنة الطبية الوطنية التي تنظر فى إعادة توجيه حاملي الباكالوريا الجدد لأسباب صحية .
وبعد،
فنظرا لتزايد عدد مطالب إعادة التوجيه لأسباب صحية من سنة إلى أخرى، ورغبة من وزارتي التع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.