الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ75130.99ـــدد القضية
تاريخه : 2000/02/21
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع75130-دد والمرفوع من الاستاذ "ات.م" بتاريخ 17 اوت 1999
نيابة عن الشركة "م" في شخص ممثلها القانوني
ضد "ع.ع"
طعنا في القرار الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.