L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/11947 · 07/05/2002

قرار تعقيبي عدد 11947 بتاريخ 07 ماي 2002 : ابطال حكم تحكيمي - اسباب الابطال - صدور حكم تحكيمي خارج الاجال

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عــ11947.2001ــدد القضية تاريخه :2002-05-07 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ11947ــدد المقدم من طرف الاستاذ "م.ج" بتاريخ 2001-07-26 . في حق : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها بنهج شارع ابو لبابة الانصاري عـــ**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.