L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2001/5139 · 20/02/2001

قرار تعقيبي عدد 5139 بتاريخ 20 فيفري 2001 : ابطال حكم تحكيمي - حياد المحكم - واجب التعليل - تحكيم داخلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع5139.2000دد القضية تاريخه :20-02-2001 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5139 والمقدم من طرف الاستاذ "ات.ن" بتاريخ 4 سبتمبر 2000 . في حق : الشركة الافريقية **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج *** مقرين الرياض . ضد: ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.