الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ10768.2001ـــدد القضية
تاريخه :23/01/2002
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2001-6-7 من طرف الاستاذ "س.ع" .
نيابة عن : شركة "ب.ف" في شخص ممثلها القانوني مقرها طريق مرناق كلم *** بنعروس.
ضد: شركة "ع.ج.ا&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.