L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/10768 · 23/01/2002

قرار تعقيبي عدد 10768 بتاريخ 23 جانفي 2002 : ابطال حكم تحكيمي - شرط الترخيص - اسباب الابطال نطاق المراقبة الفعلية - اجل التحكيم - بداية احتساب الاجل-القبول الفعلي - صيغة رفض مطلب الا

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عــ10768.2001ـــدد القضية تاريخه :23/01/2002 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2001-6-7 من طرف الاستاذ "س.ع" . نيابة عن : شركة "ب.ف" في شخص ممثلها القانوني مقرها طريق مرناق كلم *** بنعروس. ضد: شركة "ع.ج.ا&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.