الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عـــ9301.2001ـــدد القضية
تاريخه :2002- 10- 22
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2001- 4- 13 من طرف الأستاذ "ن.غ" المحامي بتونس.
في حق موكله: شركة التنمية السياحية **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.