L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2002/9301 · 22/10/2002

قرار تعقيبي عدد 9301 بتاريخ 22 أ كتوبر 2002 : الشروط الواجب ان تتوفر في المحكم - ابرام عقد صلح - بطلان الشرط التحكيمي - تحكيم داخلي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل وحقوق الانسان محكمة التعقيب عـــ9301.2001ـــدد القضية تاريخه :2002- 10- 22 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2001- 4- 13 من طرف الأستاذ "ن.غ" المحامي بتونس. في حق موكله: شركة التنمية السياحية **** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.