L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/18421 · 13/01/2003

قرار تعقيبي عدد 18421 بتاريخ 13 جانفي 2003 : ابطال حكم تحكيمي - اتفاقية التحكيم - نطاق اتفاقية التحكيم

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الانسان محكمة التعقيب عــ18421.2002ـــدد القضية تاريخه : 2003/1/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 ماي 2002 من الأستاذ " إ.ب" نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : الشركة العامة للأشغال الكهربائية العصرية "ك" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.