الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
عــ18421.2002ـــدد القضية
تاريخه : 2003/1/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 ماي 2002 من الأستاذ " إ.ب"
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد : الشركة العامة للأشغال الكهربائية العصرية "ك" في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.