L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2003/24294 · 23/06/2003

قرار تعقيبي عدد 24294 بتاريخ 23 جوان 2003 : ابطال حكم تحكيمي- واجب التعليل- تحكيم صلحي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ24294.2003ــدد القضية تاريخه :2003-06-23 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 8 فيفري 2003 من الاستاذ "م.ا" . نيابة عن : الشركة الدولية ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.