الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ30648.2003ــدد القرار
تاريخه :2004/04/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 30448 بتاريخ: 2003/11/10
والذي قدمه الاستاذ "ع.ت" المحامي بتونس
في حق: مقاولات "ي.ل" في ش م ق
مقرها بالمنطقة الصناعية بار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.