L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/30648 · 27/04/2004

قرار تعقيبي عدد 30648 بتاريخ 27 أفريل 2004 : ابطال حكم تحكيمي - اسباب الابطال - تحكيم مصالح - حق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ30648.2003ــدد القرار تاريخه :2004/04/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 30448 بتاريخ: 2003/11/10 والذي قدمه الاستاذ "ع.ت" المحامي بتونس في حق: مقاولات "ي.ل" في ش م ق مقرها بالمنطقة الصناعية بار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.