الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ5491.2004ـــدد القضية
تاريخه : 09 ديسمبر2004
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01 جويلية 2004.
من الاستاذ : "ص.ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : الشركة *** "اس" من شخص ممثلها القانون.
ضد : شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.