الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ4287.2004ــدد القضية
تاريخه :2005-01-07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عــ4287ــدد بتاريخ 25/05/2004 والمقدم من "م.م.ا".
بالنيابة عن : شركة "ا.ن.ك".
"إ.ت.س" في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.