L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2005/4287 · 07/01/2005

قرار تعقيبي عدد 4287 بتاريخ 07 جانفي 2005 : ابطال حكم تحكيمي - سقوط - اجل - رقابة - تحكيم داخلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عــ4287.2004ــدد القضية تاريخه :2005-01-07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عــ4287ــدد بتاريخ 25/05/2004  والمقدم من "م.م.ا". بالنيابة عن : شركة "ا.ن.ك". "إ.ت.س" في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.