الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ4608.2004ـــدد القضية
تاريخه :2005-01-12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 4608 والمقدم من الاستاذ "ن.ق" بتاريخ 3 جوان 2004.
في حق : شركة "ي.س.ت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : الشركة "ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.