الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ9031.2004ـــدد القضية
تاريخه : 2005/5/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 2004/12/14 من طرف الاستاذ "ا.ز"
في حق شركة "ا.خ" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : مكتب "ص.ف" للاستشارة في شخص ممثله القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.