الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ1386.2005ـــدد القضية
تاريخه :2005-11-2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ *** المحامي بتونس بتاريخ 26 فيفري 2005.
في حق المعقبة :شركة *** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محاميها المذكور.
ضد: شركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.