الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ4536.2006ــدد القضية
تاريخه :07-01-10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ "م.ح" المحامي بتونس بتاريخ 15 ماي 2006.
في حق المعقبة : شركة "ص.م" في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الاجتماعي *** نهج ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.