الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــ43188.2009ــدد القضية
تاريخه : 16 اكتوبر 2010
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 اكتوبر 2009. من طرف الاستاذ : *** المحامي بتونس.
نيابة عن : شركة **** في شخص ممثلها القانوني.
الكائن مقرها العــ***ـدد شارع 20 مارس مركب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.