L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/43188 · 16/10/2010

قرار تعقيبي عدد 43188 بتاريخ 16 أكتوبر 2010 : اجل التحكيم - بداية احتساب سريان الاجل - القبول الفعلي - حالات ايقاف ادراءات التحكيم - حق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــ43188.2009ــدد القضية تاريخه : 16 اكتوبر 2010 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 اكتوبر 2009. من طرف الاستاذ : *** المحامي بتونس. نيابة عن : شركة **** في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها العــ***ـدد شارع 20 مارس مركب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.