L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/79739 · 17/12/2012

قرار تعقيبي عدد 79739 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : ابطال حكم تحكيمي - صور الابطال - اجراء اختبار بموجب اذن على عريضة - تحديد الاجراءات الاساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عــ790739.2012ــدد القضية تاريخه :17 ديسمبر 2012 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 سبتمبر 2012 تحت عدد 79739 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : شركة *** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بطريق سوسة ضد. *****&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.