الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
منشورعدد 51/2000
الموضوع: حول نتائج تحاليل المياه و المواد الغذائية.
في نطاق الحرص على سلامة وصحة المستهلك و في إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان نجاعة المراقبة الصحية للمنتجات فإنه يتعين على جميع مخابر تحليل المياه و المواد الغذائية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية مواف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.