L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/2798 · 09/12/2013

قرار تعقيبي عدد 2798 بتاريخ 09 ديسمبر 2013 : إبطال تحكيم - أسباب شكلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ2798.2013ــدد القضية تاريخه :2013-12-09 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمر تحت عدد 19503 بتاريخ 2013/03/26 والمقدم من الاستاذ "م.ش" في حق شركة "م.ت.خ.ص.م.ع.ح" في شخص ممثلها القانوني. ضد "ص.ع" محاميه الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.