الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ2798.2013ــدد القضية
تاريخه :2013-12-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمر تحت عدد 19503 بتاريخ 2013/03/26 والمقدم من الاستاذ "م.ش"
في حق شركة "م.ت.خ.ص.م.ع.ح" في شخص ممثلها القانوني.
ضد "ص.ع"
محاميه الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.