L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2023 · 04/01/2023

قرار عدد 2 لسنة 2023 مؤرخ في 4 جانفي 2023 يتعلق بتحديد معلوم الإشتراك السنوي لرفع فضلات الأجنة

إن رئيس بلدية حمام سوسة بعد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وخاصة الفصل 24 منه. وعلى الأمر المؤرخ في 09 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة. وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.