L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 31/2022 · 24/11/2022

قرار عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 يتعلق بقرار يتعلق بمعلوم استغلال قاعة الأفراح البلدية لابرام عقود الزواج

ان رئيس بلدية زغوان بعد الاطلاع: على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1980 المتعلق باحداث بلدية زغوان . وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى الأمر الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 /02/ 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الأشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي . وعلى الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.