Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteان رئيس بلدية زغوان بعد الاطلاع:
على الأمر المؤرخ في 18 مارس 1980 المتعلق باحداث بلدية زغوان .
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى الأمر الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 /02/ 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الأشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي .
وعلى الأ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.