L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/2428 · 18/06/2014

قرار تعقيبي عدد 2428 بتاريخ 18 جوان 2014 : ابطال التحكيم الفصلين 30 و42

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عـ2428.2013ــدد القضية تاريخه :2014-06-18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03-19-2013 من طرف الاستاذ "ع.س" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "ص.غ.ت" ضد: شركة "م.س" ينوبها الاستاذ &qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.