الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ2428.2013ــدد القضية
تاريخه :2014-06-18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 03-19-2013
من طرف الاستاذ "ع.س" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة "ص.غ.ت"
ضد: شركة "م.س"
ينوبها الاستاذ &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.