الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان
محكمــة التعقيــب
عـ9272.2013ـدد القضيـــة
تاريخـــه 2014-11-04:
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2013/11/8تحت عدد 21421من الأستاذ "م.ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :شركة **** في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.