L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 26/06/2013 · 26/06/2013

قرار في المادة الاستعجالية بتاريخ 26 جوان 2013 : المسّ من حق الشركة في الاستثمار

تلخيص : يهدف المطلب الاستعجالي الماثل إلى طلب الشركة الإذن استعجاليّا بتعيين ثلاثة خبراء في الفلاحة والشؤون العقاريّة وقيس الأراضي لمعاينة الضيعة التّي تولّت إحيائها الشركة الطالبة وتشخيص ما تمّ إنجازه من إحداثات وغراسات وزراعات كتقدير قيمتها والأرباح الممكن تحقيقها وتحرير تقرير في الغرض لتقديمه عند الاقتضاء وذلك على إثر اتخاذ وزيري أملاك الدول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.