L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 12/08/2013 · 12/08/2013

قرار في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 أوت 2013 : قرار رفض تسوية وضعية صرف جراية السقوط - الحق في الحياة والعيش الكريم

تلخيص : - تقدّمت المدّعية في قضيّة الحال بمطلب توقيف تنفيذ قرار رفض تسوية وضعيتها وذلك بصرف جراية السقوط الّتي كان يتمتّع بها والدها على إثر تعرّضه إلى انفجار ذخيرة أثناء تأديته للخدمة العسكريّة والّتي توقّف صرفها بعد وفاته. - نصّ الفصل الثاني من قانون عدد 34 لسنة 1962 مؤرخ في 14 جويلية 1962 يتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.