الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ17252.2014ــدد القضية
تاريخه :2015-07-02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 جويلية 2014 من طرف الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب
في حق: شركة النزل والسياحة "ه.د" في شخص ممثلها القانوني
مقرها *** سوسة؛ ينوبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.