L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/17252 · 02/07/2015

قرار تعقيبي عدد 17252 بتاريخ 02 جويلية 2015 :تحكيم - إصدار الهيئة التحكيمية لقرار مستقل باختصاصها بالنظر في النزاع - بند الإمتياز والحصرية - اختصاص المحكمة يتعلق بالحكم التحمكي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ17252.2014ــدد القضية تاريخه :2015-07-02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 جويلية 2014 من طرف الأستاذ "ر.ع" المحامي لدى التعقيب في حق: شركة النزل والسياحة "ه.د" في شخص ممثلها القانوني مقرها *** سوسة؛ ينوبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.