الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ21107.2014ــدد القضية
تاريخه :2015/11/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/11 تحت عــ24386ــدد من الاستاذ "م.ز" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "س" و"ع" و"ا" ابناء المرحوم "ج.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.