L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 21/05/2013 · 21/05/2013

حكم ابتدائي بتاريخ 21 ماي 2013 : العجز البدني - الاعتداء بالعنف - أعمال التعذيب - السقوط البدني

تلخيص : * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه وأثناء القيام بدوريّة أمنيّة، انهال أحد أعوان الأمن ضربا على المدّعي على عدّة أماكن من جسده وخاصّة على مستوى جهازه التناسلي ثمّ تمّ اقتياده إلى مقرّ الوحدة الأمنيّة وواصل الاعتداء عليه بالضرب وتمّ نقل المدّعي إلى المستشفى الجهوي بجندوبة ومن ثمّ الاحتفاظ به لمدّة ثلاثة ايام ومن ثمّة تمّ نقله إلى مستشف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.