L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/23227 · 31/12/2015

قرار تحكيمي عدد 23227 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : اجل التحكيم - بداية احتساب سريان الاجل - محكم مصالح - بيانات الحكم التحكيمي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عــ23227.2015ــدد القضية تاريخه :2015/12/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 فيفري 2015 من طرف الاستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ن.ت" قاطنة بنهج الامام *** الزهراء سوسة. ضد: 1- "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.