L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 24/2020 · 27/04/2020

المنشور عدد 24 المؤرخ في 27 أفريل 2020المتعلق إحياء اليوم الوطني الحادي عشر لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي

الجمهورية التونسية   وزارة الصحة  منشور عدد 24/2020  الموضوع: إحياء اليوم الوطني الحادي عشر لحفظ صحة الأيدي بالوسط العلاجي في نطاق الوقاية من التعفنات المرتبطة بالعلاج بصفة عامة وفي إطار المساهمة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد بصفة خاصة واعتبارا للدور الفعال لحفظ صحة الأيدي في ضمان احترام قواعد حفظ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.