L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 9/2019 · 08/03/2019

المنشور عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 2019 والمتعلق بالتصرف في الأطراف المبتورة والأجزاء التشريحية الكبيرة والأعضاء والمشايم والإجنة غير المكتملة أو المولودة ميتة

الجمهورية التونسية وزارة الدفاع الوطني وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة الشؤون المحلية والبيئة   منشور مشترك عدد 09/2019   الموضوع: حول التصرف في الأطراف المبتورة والأجزاء التشريحية الكبيرة والأعضاء والمشايم والأجنة غير المكتملة أو المولودة ميتة  المرا جع: - القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤزخ في 25 فيفري 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.