الجمهورية التونسية
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الداخلية
وزارة الصحة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
منشور مشترك عدد 09/2019
الموضوع: حول التصرف في الأطراف المبتورة والأجزاء التشريحية الكبيرة والأعضاء والمشايم والأجنة غير المكتملة أو المولودة ميتة
المرا جع: - القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤزخ في 25 فيفري 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.