L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 30/2020 · 02/06/2020

المنشور عدد 30 المؤرخ في 2 جوان 2020 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه والاغذية والنواقل والمحيط بصفة عامة

الجمهورية التونسية وزارة الصحة إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط منشور عدد 30/202  الموضوع : الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه والأغذية والنواقل والمحيط بصفة عامة. في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بتلوث عوامل المحيط ( الماء والمواد الغذائية والهواء ،...) واستعدادا لحلول الفترة الصيفية التي تتميز بارتفاع درجا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.