الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ57674.2017ــدد القضية
تاريخه :2019-01-02
أصدرت محكمه التعقيب القرار الاتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2017/12/4 والمضمن تحت عــ35776ــدد المقدم من طرف الاستاذ " ع د" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ج.ك" مقرها ب *** ليون فرنسا
- نائبها الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.