Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إدارة الرعاية الصحية الأساسية
منشور عدد 20/2004
الموضوع : تحديد مهام الوحدات الجهوية للتأهيل وتنظيم العمل بها.
في إطار العناية الموصولة التي توليها الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتجسيما لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق با
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.