الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إدارة الرعاية الصحية الأساسية
منشور عدد 20/2004
الموضوع : تحديد مهام الوحدات الجهوية للتأهيل وتنظيم العمل بها.
في إطار العناية الموصولة التي توليها الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وتجسيما لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.