الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عــ57026.2017ــدد القضية
تاريخه :2019-01-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 35859 والمقدم بتاريخ 2017/12/14 من طرف الأستاذ "ح.ب" المحامي لدى التعقيب.
في حق :
شركة "ح.ب.ع" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.