L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 16/2001 · 27/02/2001

المنشور المشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية عدد 16 المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بالعلاج الثلاثي المضاد لفيروس السيدا

الجمهوربة التونسية وزاة الصحة العمومية وزارة الشؤون الاجتماعية منشور 16/2001 الموضوع : العلاج الثلاثي المضاد لفيروس السيدا . يندرج قرار تعميم العلاج الثلاثي المضاد لفيروس السيدا للأشخاص الحاملين للفيروس في إطار المجهودات المتواصلة للدولة من أجل توفير أحسن رعاية طبيّة للمرضى مهما كان ثمنها.  إن هذا العلاج بقدر ما أضفى تحسنا ك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.