Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte إن رئيس ابلدية تاكلسة بعد اطلاعه على :
على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية .
على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى الأمر عدد 529 المؤرخ في 04 افريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.