Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية الرقـــــــاب،
وبعد إطلاعه على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1979 المؤرخ في 07 ماي 1979 والمتعلق بإحداث بلدية الرقاب، وخاصة الفصل 391 الذي ينص على الإنتهاء من العمل بأحكام الفصول من 46 الى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.