L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 11/2022 · 13/12/2022

قرار عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بقرار تحديد معلوم تركيز وحدات الاتصال

Ouvrir le PDF العربية JORT #3 · 10/01/2023
إن رئيس بلدية الرقـــــــاب، وبعد إطلاعه على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1979 المؤرخ في 07 ماي 1979 والمتعلق بإحداث بلدية الرقاب، وخاصة الفصل 391 الذي ينص على الإنتهاء من العمل بأحكام الفصول من 46 الى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.