الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
منشور عدد 2020/17
الموضوع: حول ترشيد استعمال مستلزمات الحماية الفردية (EPI) في إطار التوقي من فيروس "كورونا" الجديد.
في نطاق المساهمة في الوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد واعتبارا للدور الفعال للنظافة وحفظ الصحة في ضمان قواعد السلامة العلاجية بالهياكل والمؤس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.