الجمهورية التونسية
وزارة العدل
وزارة الداخلية
وزارة الصحة العمومية
منشور إلى السادة ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد عدد 1996/63
الموضوع : الشهادة الطيبية السابقة للزواج .
المراجع : - القانون عدد 46 لسنة 1964 ، المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 والمتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج .
- قرار وزيري الداخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.