L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 63 /1996 · 22/05/1996

المنشور المشترك بين وزراء العدل والداخلية والصحة العمومية عدد 63 المؤرخ في 22 ماي 1996 المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج

الجمهورية التونسية وزارة العدل وزارة الداخلية  وزارة الصحة العمومية منشور إلى السادة ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد عدد 1996/63    الموضوع :  الشهادة الطيبية السابقة للزواج . المراجع : - القانون عدد 46 لسنة 1964 ، المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 والمتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج . - قرار وزيري الداخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.