الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور ع 4 دد
من الوزير الأولى
إلى
السيدات والسادة رؤساء
المنشآت والمؤسسات العمومية
الموضوع : حول تكليف محامين لنيابة المؤسسات والمنشآت العمومية أمام المحاكم.
المرجع : القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.