L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 4/2011 · 09/02/2011

منشور عدد 4 مؤرخ في 09 فيفري 2011 حول تكليف محامين لنيابة المؤسسات والمنشآت العمومية أمام المحاكم

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  منشور ع 4 دد  من الوزير الأولى  إلى  السيدات والسادة رؤساء  المنشآت والمؤسسات العمومية  الموضوع : حول تكليف محامين لنيابة المؤسسات والمنشآت العمومية أمام المحاكم.  المرجع : القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.