الجمهورية وزارة
الصحة العمومية
و .ا.ت.م
منشور عـ54دد
الموضوع : حول التعويض عن العمل الليلي لأعوان الصحة العمومية.
في إطار تدارس تعويض العمل الليلي المنجز من قبل أعوان الصحة بمختلف أصنافهم بالهياكل الصحية العمومية خلال الأيام العادية وأيام الأحاد والأعياد الرسمية تقرر اعتماد قاعدة التداول بين كافة الأعوان للعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.